٥٩٨٤ - حَدَّثَنَا قُرْبَزَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ" . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُعَارَضُ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى الدَّارَ بِمَا فِيهَا , وفيها ما لم يقع عليه عقدة البيع بعينه لم يصلح له أَخذها، وَأنه يجب على البائع والمشتري أنْ يوقعا البيع على كل شيء فيها بعينه.