مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عفان بن مسلم عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن عبد الله بن العباس القرشي
٥٩٥٨ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَهُمْ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ: " مَنْ أَسْلَفَ فَلا يُسْلِفْ إِلا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ" . رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ "إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" . بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جَازَ لَهُ بيعه من غيره , والدليل على أنه يجب عليه عَرْضُه، وَكان شريكه على دِينه أو لم يكن.