٥٩٣٥ - ز- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ -مَوْلًى لَهُمْ- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنّهُ كَانَ عَلَى أَبِيهِ ثَلاثُونَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ، فَتُوُفِّيَ أَبُوهُ وَلَمْ يَقْضِهَا، فَعَرَضَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَرَهُ بِمَالِهِ الَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لَيَشْفَعَ لَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى، فَمَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ: "جُدَّ لَهُ، أَوْ جُزَّ لَهُ أَوْفِهِ حَقَّهُ" ، فَجَدَّ لَهُ فَأَوْفَاهُ حَقَّهُ، وَفَضَلَ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسْقًا، فَجَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ" ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَرَفْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا. ذَكَرَ أَحْمَدُ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلِيَّ عَجْوَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ فِي نَخْلِي وَفَاءُ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.