مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبو معشر , -وهو يوسف بن يزيد البراء عن Fdyl bin Mysrh عن أبي حريز عن الشعبي، أن النعمان بن بشير خطب عن إن الله قد أحل الحلال، فبينه وحرم الحرام فبينه، فمن ترك ما لا يشتبه عليه توفر دينه ودمه
٥٩١٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ , -وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءِ-، قَالَ: حَدَّثَنَا فضيل بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ الْحَلالَ، فَبَيَّنَهُ وَحَرَّمَ الْحَرَامَ فَبَيَّنَهُ، فَمَنْ تَرَكَ مَا لا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ تَوَفَّرَ دِينُهُ وَدَمُهُ" .