مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٨٨٧ - حدثنا محمد بن حيوَّيه، قال: أخبرنا حجاج بن منهال،
- [٤٢٢] - قال: حدثَنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة أنه سأل أبا سعيد عن الصرف، الففة بالفضة، يدًا بيد ، فقال: هو ربا، قال: قلت أبرأيك تقول [هذا] ؟ أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرك به، أتاه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنَّى لك هذا؟" قال: يا رسول الله انطلقت بصاعين من تمرنا، قال: وأراه، قال: تمر اللَّون فاشتريت بهما هذا الصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أعطيت اثنين، وأخذت واحدًا؟ أربيت" فقال: يا رسول الله إن سعر ذا في السوق كذا وكذا، وإنَّ سعر ذا كذا وكذا، قال: "وإن كان؟ فإذا أردت ذلك فبع تمرنا بسلعة، ثم اشتر بها التمر الذي تريده" قال أبو سعيد: فأي ذلك أحق أن يكون ربا، التمر بالتمر، أم الفضة بالفضة؟ .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٨٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أَخبرنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّرْفِ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هُوَ رِبا، قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأْيِكَ تَقُولُ [هذا] ، أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم؟ قَالَ: شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم مَا أُخْبِرُكَ بِهِ، أَتَاهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "أَنَّى لَكَ هَذَا؟" قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ: وَأُرَاهُ، قَالَ: تَمْرُ اللَّوْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِمَا هَذَا الصَّاعَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "أَعْطَيْتَ اثْنَيْنِ، وَأَخَذْتَ وَاحِدًا؟ أَرْبَيْتَ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سِعْرَ ذَا فِي السُّوقِ كَذَا وهكذا، وَإِنَّ سِعْرَ ذَا كَذَا وَكَذَا قَالَ: "وَإِنْ كَانَ، فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ (١) ، فَبِعْ تَمْرَنَا بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا التَّمْرَ الَّذِي تُرِيدُه" .
قَالَ
أَبُو سَعِيدٍ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبا، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٨٨٧ - حدثنا محمد بن حيوَّيه، قال: أخبرنا حجاج بن منهال،
⦗٤٢٢⦘ قال: حدثَنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة أنه سأل أبا سعيد عن الصرف، الففة بالفضة، يدًا بيد (¬١)، فقال: هو ربا، قال: قلت أبرأيك تقول [هذا] (¬٢)؟ أم شيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: شهدت من رسول الله ﷺ ما أخبرك به، أتاه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، فقال رسول الله ﷺ: "أنَّى لك هذا؟ " قال: يا رسول الله انطلقت بصاعين من تمرنا، قال: وأراه، قال: تمر اللَّون (¬٣) فاشتريت بهما هذا الصاع، فقال النبي ﷺ: "أعطيت اثنين، وأخذت واحدًا؟ أربيت" فقال: يا رسول الله إن سعر ذا في السوق كذا وكذا، وإنَّ سعر ذا كذا وكذا، قال: "وإن كان؟ فإذا أردت ذلك فبع تمرنا بسلعة، ثم اشتر بها التمر الذي تريده" قال أبو سعيد: فأي ذلك أحق أن يكون ربا، التمر بالتمر، أم الفضة بالفضة؟ (¬٤).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.