مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم ٥٨٤٥ - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، وكنا تاجرين فقال: "
إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة" .
رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم ٥٤١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبا بِوَرِقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لَا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: §سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: «
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم ٥٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبا بِوَرِقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلَهُمَا فَقَالا: سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ، فَقَالَ: "
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَلا يَصْلُحُ نَسِيئَةً" .
رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم ٥٨٤٥ - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي ﷺ عن الصرف، وكنا تاجرين فقال: "
إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة" (¬١).
رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه (¬٢).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم ٥٤١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبا بِوَرِقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لَا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: «
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.