مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عباس الدوري عن معلى بن منصور عن عبد العزيز بن المختار عن Yahya bin Abi Ishaq عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيهليس من الرواة: نهى ٥٨٣٩ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلَّا مثلًا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئنا" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤٠٥ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٨٣٩ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عباس الدوري عن معلى بن منصور عن عبد العزيز بن المختار عن Yahya bin Abi Ishaq عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيهليس من الرواة: نهى ٥٨٣٩ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن نبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلَّا مثلًا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئنا" (¬١).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤٠٥ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.