مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:الفضل بن عبد الجبار عن 'Ali bin al-Hasan bin Shaqayq عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر العدوي
٥٧٥٢ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ، وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم " أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ" . قَالَ: فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلابِ والدليل على نفي التحريم في إمساكها والإباحة في إمساك كلب الماشية والغنم والصيد والزرع.