مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ" .