مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن الأزهر أبو الأزهر عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبو الزبير عن جابر ابن عبد الله
٥٥٧٥ - حدثنا أحمد بن الأزهر أبو الأزهر، حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنا نخابر قبل أن يَنَهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر لسنتين أو ثلاث سنين على الثلث أو الشطر وشيء من التبن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له أرض فليحرثها، فإن كرهها فليمنحها أخاه
- [٢٥٨] - فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعه" .
رواه ابن وهب عن هشام بن سعد أن أبا الزبير حدثه، وذكر الحديث .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن الأزهر أبو الأزهر عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله
٥١٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ» رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن الأزهر أبو الأزهر عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله
٥٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ أَبُو الأَزْهَرِ , حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ، أَوْ ثَلاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ" .
رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كرى الأرض , وإيجاب منحها، وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها , وحَظْر استئجارها بالطعام وإن كان معلومًا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن الأزهر أبو الأزهر عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبو الزبير عن جابر ابن عبد الله
٥٥٧٥ - حدثنا أحمد بن الأزهر أبو الأزهر، حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنا نخابر قبل أن يَنَهانا رسول الله ﷺ عن الخبر لسنتين أو ثلاث سنين على الثلث أو الشطر وشيء من التبن، فقال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليحرثها، فإن كرهها فليمنحها أخاه
⦗٢٥٨⦘ فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعه" (¬١).
رواه ابن وهب عن هشام بن سعد أن أبا الزبير حدثه، وذكر الحديث (¬٢).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن الأزهر أبو الأزهر عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله
٥١٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ» رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.