مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عاصم عن الأوزاعي عن عطاء

٥٥٥٩ - حدثنا أبو داود الحراني ، والصاغاني ، قالا: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عاصم عن الأوزاعي عن عطاء

٥١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كَانَتْ لِلْأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عاصم عن الأوزاعي عن عطاء

٥٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كَانَتْ لِلأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عاصم عن الأوزاعي عن عطاء

٥٥٥٩ - حدثنا أبو داود الحراني (¬١)، والصاغاني (¬٢)، قالا: حدثنا أبو عاصم (¬٣) عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (¬٤).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عاصم عن الأوزاعي عن عطاء

٥١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كَانَتْ لِلْأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.