٥٥٥٩ - حدثنا أبو داود الحراني ، والصاغاني ، قالا: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" .
٥٥٥٩ - حدثنا أبو داود الحراني ، والصاغاني ، قالا: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" .
٥١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كَانَتْ لِلْأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»
٥٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كَانَتْ لِلأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ" .
٥٥٥٩ - حدثنا أبو داود الحراني (¬١)، والصاغاني (¬٢)، قالا: حدثنا أبو عاصم (¬٣) عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (¬٤).
٥١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كَانَتْ لِلْأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»