مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن السالحيني يحيى بن إسحاق عن Hrb bin Abi al-'Alih عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن كنا نكري أرضا بالثلث والربع، فقام

٥٥٥٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّالَحِينِيُّ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أخبرنا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيحرثهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْهَا" .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.