مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن سعيد بن سليمان عن 'Aabad bin al-Wam bin عن سفيان بن حسين عن الثقة، يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: نهى

٥٥٣٦ - ز- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ" . [باب] بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُؤاكَرَة الأَرْضِ مَعَ الأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ الله منها، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض، ودفعها ببعض ما يُخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الاكار، والمساقاة متى شاء.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.