مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٥٢١ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وابن الزبير أنهما سمعا جابر يقول: "نهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" .
رواه محمد بن يحيى عن أبي عاصم عن ابن جريج بمثله .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٨٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرًا، يَقُولُ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ، وَلَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِمِثْلِهِ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٥٢١ - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أنهما سمعا جابر، يَقُولُ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا" .
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِمِثْلِهِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٥٢١ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وابن [¬*] الزبير أنهما سمعا جابر يقول: "نهي النبي ﷺ
عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" (¬١).
رواه محمد بن يحيى عن أبي عاصم (¬٢) عن ابن جريج بمثله (¬٣).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٨٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرًا، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ، وَلَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِمِثْلِهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.