مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عمر الإمام الحراني عن مخلد ابن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله

٥٥٢٠ - حدثنا أبو عمر الإمام الحراني ، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد ، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يطعم، وأن لا يباع إلَّا بالدراهم والدنانير إلا العرايا" . قال عطاء: فسَّره جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، ثم ينفق فيها، ثم يأخذ من الثمرة، فقال لي عطاء: كل شيء خالف المشاركة فهو المخابرة . قال عطاء إن إخراج - [٢٣١] - سيد الأرض ثلثًا أو ربعًا أو ما كان من النفقة فلا يزداد على حساب ذلك مما تخرج الأرض، ولا يزداد على الخسران تأخذ أكثر مما أنفق، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة على نحو ذلك في الزرع، يبيع الزرع الغائم بالحب كيلًا .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عمر الإمام الحراني عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله

٥٠٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ، قَالَ عَطَاءٌ: أَخْرَجَ سَيِّدُ الْأَرْضِ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ، فَلَا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ، وَلَا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا - [٣٠٦] - أَنْفَقَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عمر الإمام الحراني عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله

٥٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم "نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلا الْعَرَايَا" . قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَهُ جَابِرٌ، قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ. قَالَ عَطَاءٌ: إن أَخْرَجَ سَيِّدُ الأَرْضِ ثُلُثًا، أَوْ رُبْعًا، أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ، فَلا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ، وَلا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ تأخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عمر الإمام الحراني عن مخلد ابن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله

٥٥٢٠ - حدثنا أبو عمر الإمام الحراني (¬١)، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد (¬٢)، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يطعم، وأن لا يباع إلَّا بالدراهم والدنانير إلا العرايا". قال عطاء: فسَّره جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، ثم ينفق فيها، ثم يأخذ من الثمرة، فقال لي عطاء: كل شيء خالف المشاركة فهو المخابرة (¬٣). قال عطاء إن إخراج ⦗٢٣١⦘ سيد الأرض ثلثًا أو ربعًا أو ما كان من النفقة فلا يزداد على حساب ذلك مما تخرج الأرض، ولا يزداد على الخسران تأخذ أكثر مما أنفق، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة على نحو ذلك في الزرع، يبيع الزرع الغائم بالحب كيلًا (¬٤).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عمر الإمام الحراني عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله

٥٠٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ، قَالَ عَطَاءٌ: أَخْرَجَ سَيِّدُ الْأَرْضِ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ، فَلَا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ، وَلَا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا ⦗٣٠٦⦘ أَنْفَقَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.