مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب ابن الليث
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن al-Laith bin Sa'd عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٥٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح. وحدثنا الصاغاني ، قال: حدثنا أبو النضر ، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب بن الليث
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن al-Laith bin Sa'd عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٠٦٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « §أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب بن الليث
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن al-Laith bin Sa'd عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٥٠٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: " أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب ابن الليث
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن al-Laith bin Sa'd عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٥٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح. وحدثنا الصاغاني (¬١)، قال: حدثنا أبو النضر (¬٢)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" (¬٣).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب بن الليث
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن al-Laith bin Sa'd عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٠٦٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.