مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب ابن الليث
٥٥٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح.
وحدثنا الصاغاني ، قال: حدثنا أبو النضر ، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب بن الليث
٥٠٦٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «
§أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب بن الليث
٥٥٠٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب ابن الليث
٥٥٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح.
وحدثنا الصاغاني (¬١)، قال: حدثنا أبو النضر (¬٢)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" (¬٣).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الربيع بن سليمان المرادي عن شعيب بن الليث
٥٠٦٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.