مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن Abu Bakr al-Hnfy عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٤٩٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جِزَافًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَيؤْمَرُ أَنْ لا يبِيعَهُ مَكَانَهُ حَتَّى يحوله إِلَى مَكَانٍ آخِرَ، فَيحَوِّلَهُ ويبيعه" . بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الأبار, والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الأبار، والأبار هو أَنْ يُؤخذ شيء مِنْ طَلْع النخل فيُدخل مِن ظهراني الإناث من النخل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.