مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٤٩١ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.