مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن (بخ م ٤) هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صَعْفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد اللَّه بن دارم الدارمي، أبو السّري الكوفي عن عبدة عن ابن إسحاق عن العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات
٥٤٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلاتِ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا. بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق , والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر.