مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:العباس بن الوليد بن مزيد عن أبي
الإسناد 2:الربيع بن سليمان عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت الأنصاري ٥٠٣٧ - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهِمَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ» قَالَ بِشْرٌ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالنَّخَلَاتِ، فَيَأْخُذِ بِمَا عَلَيْهِنَّ رُطَبًا، أَوْ تَمْرًا قِيلَ: هَلْ لِلْعَرَايَا وَقْتٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ "
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:العباس بن الوليد بن مزيد عن أبي
الإسناد 2:الربيع بن سليمان عن بشر بن بكر
٥٤٧٤ - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَيهِمَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم "رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ" .
قَالَ بِشْرٌ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالنَّخَلاتِ، فَيَأْخُذ بِمَا عَلَيْهِنَّ رُطَبًا، أَوْ تَمْرًا، قِيلَ: هَلْ لِلْعَرَايَا وَقْتٌ؟ قَالَ: لا أَعْلَمُ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:العباس بن الوليد بن مزيد عن أبي
الإسناد 2:الربيع بن سليمان عن بشر بن بكر
٥٤٧٤ - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي (¬١)، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان (¬٢)، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي (¬٣)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم (¬٤).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:العباس بن الوليد بن مزيد عن أبي
الإسناد 2:الربيع بن سليمان عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت الأنصاري ٥٠٣٧ - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهِمَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ» قَالَ بِشْرٌ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالنَّخَلَاتِ، فَيَأْخُذِ بِمَا عَلَيْهِنَّ رُطَبًا، أَوْ تَمْرًا قِيلَ: هَلْ لِلْعَرَايَا وَقْتٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.