مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود السجزي عن Ahmad bin Hanbal عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم
٥٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاهم رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. [باب] بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ معلومٍ كَيْلُها , والدليل على أن بيع التمر بالتمر مُكَايلةً جائز، وإنِ احْتُمل أنْ يكون أحدُهما أخفَّ مِن الآخر في الوزن.