مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin 'Abdul Malik bin Marwan عن عمرو بن عوف عن هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبو هريرة الدوسي
٥٣٩٩ - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ رَدَّ رَدَّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ" . [باب] بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ويُقبض , والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه.