مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق ابن همام عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة عن محمدليس من الرواة: هذا ما

٥٣٨٩ - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن يوسف السلمي عن 'Abdur-Razzaq عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة عن محمدليس من الرواة: هذا ما

٥٣٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فَذَكَرَ أَحَادِيث مِنْهَا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لُقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِمَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق ابن همام عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة عن محمدليس من الرواة: هذا ما

٥٣٨٩ - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله ﷺ. فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة (¬١) مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.