مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس عن ابن وهب ، أن مالكا

٥٣٥٦ - أخبرنا يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" . قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به.

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس عن ابن وهب، أن مالكا

٤٩٢٢ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا رَوْحٌ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ - [٢٦٨] -،

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس عن ابن وهب، أن مالكا

٥٣٥٦ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخبرنا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ" . قَال ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لَهَذا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس عن ابن وهب ، أن مالكا

٥٣٥٦ - أخبرنا يونس (¬١)، قال: أخبرنا ابن وهب (¬٢)، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (¬٣). قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به.

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس عن ابن وهب، أن مالكا

٤٩٢٢ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا رَوْحٌ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ ⦗٢٦٨⦘،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.