مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن الحسن الدرابجردي عن عبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج
الإسناد 2:Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٣٤٩ - حدثنا علي بن الحسن الدَّرَابجِرْدي ، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ، عن ابن جريج، ح. - [١٢٨] - وحدثنا يوسف بن مسلم ، قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن الحسن الدرابجردي عن عبد الْمجِيد بْن عبد الْعَزِيز عن ابن جريج
الإسناد 2:حجاج عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٩١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن الحسن الدرابجردي عن عبد الْمجِيد بْن عبد الْعَزِيز عن ابن جريج
الإسناد 2:Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن الحسن الدرابجردي عن عبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج
الإسناد 2:Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٣٤٩ - حدثنا علي بن الحسن الدَّرَابجِرْدي (¬١)، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز (¬٢)، عن ابن جريج، ح. ⦗١٢٨⦘ وحدثنا يوسف بن مسلم (¬٣)، قال: حدثنا حجاج (¬٤)، عن ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع" (¬٥).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن الحسن الدرابجردي عن عبد الْمجِيد بْن عبد الْعَزِيز عن ابن جريج
الإسناد 2:حجاج عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٩١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.