مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٣٤ - حدثنا الصومعي ، قال: حدثنا علي بن معبد ، قال:
- [١١٩] - حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، ونهى عن النجش، ونهى عن تلقيِّ الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يبيع الماء مخافة أن يُرعى الكلأ، ونهى عن بيع حاضر لباد، ومن منح منيحة غدت بصدقة ثم راحت بصدقة صبوحها وغبوقها .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٣٤ - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ النَّجشِ، وَنَهَى عَنْ تلقي الْجَلبِ، وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ الْمَاءَ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الْكَلأُ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ رَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٣٤ - حدثنا الصومعي (¬١)، قال: حدثنا علي بن معبد (¬٢)، قال:
⦗١١٩⦘ حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة نهى النبي ﷺ عن التصرية، ونهى عن النجش، ونهى عن تلقيِّ الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يبيع الماء مخافة أن يُرعى الكلأ، ونهى عن بيع حاضر لباد، ومن منح منيحة غدت بصدقة ثم راحت بصدقة صبوحها وغبوقها (¬٣).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.