مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عثمان النفيلي عن معاوية ابن عمرو عن جرير بن حازم عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥١٨٥ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي ، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أعتق نصيبًا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدلٍ فأعتق وإلا فقد أعتق منه ما قد أعتق" . من هنا لم يخرجاه .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عثمان النفيلي عن معاوية بن عمرو عن جرير بن حازم عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٧٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أنبا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْتَقَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ أَعْتَقَ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عثمان النفيلي عن معاوية بن عمرو عن جرير بن حازم عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥١٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أَخبرنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْتَقَ، وَإِلا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ أَعْتَقَ" . مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عثمان النفيلي عن معاوية ابن عمرو عن جرير بن حازم عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥١٨٥ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي (¬١)، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ: "من أعتق نصيبًا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدلٍ فأعتق وإلا فقد أعتق منه ما قد أعتق" (¬٢). من هنا لم يخرجاه (¬٣).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عثمان النفيلي عن معاوية بن عمرو عن جرير بن حازم عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٧٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أنبا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْتَقَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ أَعْتَقَ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.