مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الميموني عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 2:لسليمان بن سيف عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 3:Amar bin Rja'a عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥١٨٢ - حدثنا الميموني ، ولسليمان بن سيف ، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد ، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، - [١٧] - عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الميموني عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 3:Amar bin Rja'a عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٧٤٥ - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الميموني عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 3:Amar bin Rja'a عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥١٨٢ - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الميموني عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 2:لسليمان بن سيف عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 3:Amar bin Rja'a عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥١٨٢ - حدثنا الميموني (¬١)، ولسليمان بن سيف (¬٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (¬٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، ⦗١٧⦘ عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (¬٤).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الميموني عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 3:Amar bin Rja'a عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٧٤٥ - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.