مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٨٢ - حدثنا الميموني ، ولسليمان بن سيف ، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد ، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
- [١٧] - عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٤٥ - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٨٢ - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٨٢ - حدثنا الميموني (¬١)، ولسليمان بن سيف (¬٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (¬٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
⦗١٧⦘ عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (¬٤).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٤٥ - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.