مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥١٨٠ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ" . بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وبين شركائه , لم يجبر على عتق أنصباء شركائه إذا لم يكن له مال يحيط بثمنه، وأن بقيته رقيق لأربابه يستعملوه على قَدْر حصتهم.