٥١٦٥ - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ! , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ وُرْقٍ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ" . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: صَحِيحٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. بَابُ السُّنَّةِ فِي الاخْتِلاعِ , والدليل على أنه لا يكون طلاقًا، وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العِنِّين إذا طالبت امرأتُه الحاكمَ فِرَاقَه لم يفرِّق بينهما بقولها.