٥١٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا، فأقر به، ثم نفاه بعد؟ قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلاعَنَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا. ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِيَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فِيهَا أَوْرَقُ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ. قَالَ: مِمَّا ذَلِكَ تَرَى؟ قَالَ: لا أَدْرِي، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ" . قَالَ مَعْمَرٌ: وَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ لَو أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا؟ وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي. قَالَ: هُوَ لَهُ أَنَّى اعْتَرَفَ بِهِ.