مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن إسماعيل الصائغ عن أبو خيثمة عن 'Abdullah bin Numayr عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن لاعن
٥١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "لاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا" . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلاً بِامْرَأَتِهِ لا يجب عليه الحد لهما , إلا أن يكذِّب نفسه فلا يلاعن امرأته، وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحدُّ إلا أن تلتعن , ولا يجب الحدّ على المرمي بها بالتعانه.