مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبيد الله عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الأنصاري
٥١١٢ - حدثنا أبو عبيد الله ، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله ، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أنّ عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعويمر: قد قضي
- [٦٨٣] - فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. قال: وكانت حاملًا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثُها ويرثُ فرضَ الله عز وجل للأم" .
والسياق لابن أخي ابن وهب.
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبيد الله عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الأنصاري
٥١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبرنا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، "أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي الْعَجْلانِ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: سَلْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ على رسوله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، ف قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لِعُوَيْمِرٍ: قد قضى فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كَذَبْتَ عَلَيْهَا إِنِ اجْتَمَعَنا أَبَدًا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَأَنْفَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ذَلِكَ. وَكَانَ مَا صَنَعَ عُوَيْمِرٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم سُنَّةً. قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم
وَأَنَا غُلامٌ، فَمَضَتْ السَنَةٌ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَيَرِثُ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلأُمِّ" .
، وَالسِّيَاقَةُ لابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبيد الله عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الأنصاري
٥١١٢ - حدثنا أبو عبيد الله (¬١)، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله (¬٢)، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أنّ عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله ﷺ عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله ﷿ على رسوله ﷺ فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، ف قال رسول الله ﷺ لعويمر: قد قضي
⦗٦٨٣⦘ فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذ رسول الله ﷺ ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله ﷺ سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. قال: وكانت حاملًا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثُها ويرثُ فرضَ الله ﷿ للأم" (¬٣).
والسياق لابن أخي ابن وهب.