مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الليث القزاز المروزي عن أحمد بن عمر عن حفص بن غياث عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن Fatima bint Qays
٥٠٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْقزَّاز الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحِمَ عَلِيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بِالانْتِقَالِ" . بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرًا.