٤٩٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ، أَوْ حَامِلٌ" . حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ. بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وأبي بكر إلى واحدة , وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.