مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٥٠ - حدّثنا محمّد بن أبي خالد، الصومعي، قال: حدّثنا خالد بن مخلد ، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر بن الخطّاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال: مُره فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. ثمّ تطهر ثمّ يطلِّق بعدُ أو يمسك" .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِكَ" .
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وهي حائض أُوقعت عليها، وأنه راجعها على تطليقتين.