مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٢٤ - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد ، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ} ، قالت: "أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .
- [٥٤٢] - يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها" .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ، قَالَ: "أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُهُ دُونَهَا، فَلا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا، فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، يقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَدَعِ الْيَتِيمَةَ، وَلا تَضُرَّ بِهَا" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٢٤ - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني (¬١) ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (¬٢)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ﴾ (¬٣)، قالت: "أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه (¬٤) دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.
⦗٥٤٢⦘ يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها" (¬٥).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.