مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن المديني الأصبهاني عن سويد عن 'Ali bin Ms'hr عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن 'Aisha bint Abi Bakr

٤٩٢٤ - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد ، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ} ، قالت: "أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . - [٥٤٢] - يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها" .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن المديني الأصبهاني عن سويد عن 'Ali bin Ms'hr عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة، في قوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى

٤٩٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ، قَالَ: "أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُهُ دُونَهَا، فَلا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا، فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، يقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَدَعِ الْيَتِيمَةَ، وَلا تَضُرَّ بِهَا" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن المديني الأصبهاني عن سويد عن 'Ali bin Ms'hr عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن 'Aisha bint Abi Bakr

٤٩٢٤ - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني (¬١) ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (¬٢)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ﴾ (¬٣)، قالت: "أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه (¬٤) دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. ⦗٥٤٢⦘ يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها" (¬٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.