٤٩١٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ قبيطَةُ وَكَانَ حَافِظًا، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَسْتَأْذِنَّا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا. بَعْدَ مَا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ، قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟ قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي" . بَيَانُ الإِبَاحَةِ [لِلْمَرْأَةِ] (١) أَنْ تَهَبَ نَصِيبَهَا مِنْ قِسْمَةِ زَوْجِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ مَنْ يشاء زوجُها , والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها. - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ سَوْدَةَ، لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِي، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَقْسِمُ لِي بِهِ" . - وَجَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ.