مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٨٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ لا يُحَرِّمُ إِلا عَشْر رضعات، ثم نزل بعد خمس معلومات" . بَابُ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، وتحريم النكاح بها لما يحرم بها النسب , وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين.