مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:زيد بن إسماعيل الصائغ عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
٤٨٥٦ - حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق الحضرمي ،
ح وحدثنا محمّد. بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا الحجاج، قالا: حدّثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحَرِّمُ الإِملاجةُ والإِملاجتان" .
- [٤٨٧] - وقال حجاج: "أو ملاجتان" وقال يزيد: "أو ملاجتين" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:زيد بن إسماعيل الصائغ عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
٤٤٢٠ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ» ، وَقَالَ حَجَّاجٌ " أَو مِلَاجَتَانِ، وَقَالَ يَزِيدُ: أَوْ مِلَاجَتَيْنِ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:زيد بن إسماعيل الصائغ عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
٤٨٥٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ" .
وَقَالَ حَجَّاجٌ: "أَو مِلاجَتَانِ" ، وَقَالَ
يَزِيدُ: "أَوْ مِلاجَتَيْنِ" .
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ تَزْوِيجَ الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ أُمِّهِ أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:زيد بن إسماعيل الصائغ عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
٤٨٥٦ - حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ (¬١)، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا محمّد [¬*] بن إسحاق الحضرمي (¬٢)،
ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا الحجاج، قالا: حدّثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "
لا تُحَرِّمُ الإِملاجةُ والإِملاجتان" (¬٣).
⦗٤٨٧⦘ وقال حجاج: "أو ملاجتان" وقال يزيد: "أو ملاجتين".
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:زيد بن إسماعيل الصائغ عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
٤٤٢٠ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ» ، وَقَالَ حَجَّاجٌ " أَو مِلَاجَتَانِ، وَقَالَ يَزِيدُ: أَوْ مِلَاجَتَيْنِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.