مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية عن 'Abdullah bin Hmran عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري

٤٣٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ - [٩٦] - مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ: «وَمَا ذَاكُمْ» قَالُوا: الْجَارِيَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ تُرْضِعُ لَهُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ لَهُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ: «§لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية عن 'Abdullah bin Hmran عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري

٤٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: فَقَالَ: وَمَا ذَاكُمْ؟ قَالُوا: الْجَارِيَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ تُرْضِعُ لَهُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ لَهُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ الْمقَدَرُ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية عن 'Abdullah bin Hmran عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري

٤٧٧٤ - حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبد الله بن حُمران (¬١)، عن ابن عون، عن محمّد، عن عبد الرّحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري، رفع الحديث حتّى رده إلى أبي سعيد الخدري قال: "ذُكِرَ العزل عند رسول الله ﷺ قال: فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الجارية تكون للرجل ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك. فإنّما هو المقدر (¬٢) " (¬٣).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية عن 'Abdullah bin Hmran عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري

٤٣٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ⦗٩٦⦘ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ: «وَمَا ذَاكُمْ» قَالُوا: الْجَارِيَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ تُرْضِعُ لَهُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ لَهُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.