مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو صالح عن al-Laith bin Sa'd عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة
٤٦٨٦ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْي فَقَالَ: رِضَاهَا صَمْتُهَا" . بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه , وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تُزوِّج نَفْسَها ثيبًا كانت أو بكرًا.