مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو صالح عن الليث عن Yazid bin Abi Habib عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر

٤٥٧١ - حدثنا الصغاني، حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر يقول: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخ المؤمن، ولا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" . قال أبو عوانة: أبو صالح فيه لين. ولكن رواه ابن وهب، عن الليث .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو صالح عن الليث عن Yazid bin Abi Habib عن عبد الرحمن بن شماسة

٤١٣٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو صَالِحٍ فِيهِ لِينٌ، وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو صالح عن الليث عن Yazid bin Abi Habib عن عبد الرحمن بن شماسة

٤٥٧١ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ" . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو صَالِحٍ فِيهِ لِينٌ، وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو صالح عن الليث عن Yazid bin Abi Habib عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر

٤٥٧١ - حدثنا الصغاني، حدثنا أبو صالح (¬١)، قال: حدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر يقول: "إنَّ رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخ (¬٢) المؤمن، ولا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" (¬٣). قال أبو عوانة: أبو صالح فيه لين. ولكن رواه ابن وهب، عن الليث (¬٤).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو صالح عن الليث عن Yazid bin Abi Habib عن عبد الرحمن بن شماسة

٤١٣٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو صَالِحٍ فِيهِ لِينٌ، وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.