مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٥٧٠ - حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا روح ، أخبرنا ابن جريج ، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" . - وكذا رواه صخر بن جويرية، عن نافع: "حتى يترك الخاطب أو يأذن له" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤١٣٣ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا رَوْحٌ، أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» ، وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ «حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٥٧٠ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ , حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ" . - وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ: "حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٥٧٠ - حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا روح (¬١)، أخبرنا ابن جريج (¬٢)، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" (¬٣). - وكذا رواه صخر بن جويرية، عن نافع: "حتى يترك الخاطب أو يأذن له" (¬٤).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤١٣٣ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا رَوْحٌ، أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» ، وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ «حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.