مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٤٥٦٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "لا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ" . وَرُبَّمَا قَالَ: "حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ" .