مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبد الله بن بكر
٤٥٥٥ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ [وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ] ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا" . بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ دونها , ووجوب رضا تزويجه بها، وبإمساك امرأته التي عنده.