مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله
٤٥٢٠ - ز- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، "أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: حَرَامٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا يَقُولُ فِيهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ" .