مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Ahmed bin Sa'id bin Sakhar عن بشر بن عمر عن مالك
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا
الإسناد 3:محمد بن حيّويه عن مطرف، والقعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٠٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «§أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا
الإسناد 2:محمد بن حيّويه عن مطرف، والقعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٤٧٩ - وحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أخبرنا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ" . وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا
الإسناد 2:محمد بن حيّويه عن مطرف والقعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٤٧٩ - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكا (¬١) أخبره، ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه (¬٢)، أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار". والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته، وليس بينها صداق (¬٣).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Ahmed bin Sa'id bin Sakhar عن بشر بن عمر عن مالك
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا
الإسناد 3:محمد بن حيّويه عن مطرف، والقعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٠٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.