مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن حَرْب عن أبو معاوية عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن al-Mughira ibn Shu'ba عن خطبت امرأة
٤٤٧٢ - ز- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: "خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا" . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي سَمَاعِ بَكْرٍ مِنَ الْمُغِيرَةِ نَظَرٌ. بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلا وَلِيٍّ وفساده , وإثبات ولاية السلطان لها وتزويجها إذا لم تكن لها ولي، وإيجابه مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها.