مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد شعيب بن عمران بعسكر مكرم عن سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير , [عن جابر
٤١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , [عَنْ جَابِرٍ] (١) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ" ، يَعْنِي فِي الْحَرَمِ. بَابُ بَيَانِ حَظْرِ شَجَرِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ , وَاخْتِلاءِ شَوْكِهَا، وتنفير صيدها، والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة لاَ تحل لملتقطها أبدًا، وإن لم يجد يعني صاحبها.